مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 10
يمكن أن يعين فى وظيفة كاتب ضبط رئيس ، كتاب الضبط المرسمون والمكملون 5 سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة فى كتابة ضبط محكمة ، أو في نيابة والمقيدون في قائمة الاهلية .