الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن أن يرسم نواب المديرين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
للجمهورية الجزائرية مدير الموظفين أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير اقليمي ، نائب مدير المؤسسة .
يرسم المترشنخنون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة التى لها حق التعيين مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعننى تمديد التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلي واما ان تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1969