الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين كتاب الضبط المقتصدون الجارى توظيفهم ضمن الشروط المحددة فى المادة 4 اعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك اذا اكملوا سنة واحدة من التمرين وقيدوا في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه لجنة الترسيم المشكلة من :
المدير المكلف بتسيير الموظفين أو ممثله رئيسا ، رئيس مؤسسة ، قابض ، كاتب ضبط مقتصد مرسم يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 ادناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلسلة ، بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ما ان تمنح المعني تمديد الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 التمرين واما أن تعيده الى سلكه الاصلي ، وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966