الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف المدير الاقليمي بادارة مجموع المصالح الخاصة بالناحية التي تتبع اختصاصه ، ويفتش جميع مؤسسات اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي ، وعلاوة على ذلك ، يوجه المؤسسات التي لا يكون عليها نائب مدير ويديرها الفصل الثاني التوظيف المادة . : يعين نواب المديرين بطريق الامتحان المهني يخصص : 1 لكتاب الضبط المقتصدين المحاسبين ممن أمضوا
10 - سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في | قائمة الاهلية ،
2 - لرؤساء الحراس الذين اكملوا فى أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية