الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين كتاب الضبط المقتصدون على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لبكالوريا التعليم الثانوى أو المحرزين على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة .
- في حدود 20 ٪ من الوظف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين ذوى الاهلية الادارية والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر والمكملين بتاريخ الامتحان اقدمية 10 سنوات .
- بطريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها من بين الحرس المكملين 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمقيدين في قائمة الاهلية يحدد في كل عام عدد كتاب الضبط المقتصدين والجاري توظيفهم برسم الفقرة 2 من هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات أو في الامتحانات المهنية وقوائم المترشحين الناجحين في هذه المسابقات •