الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يدرج في سلك نواب المديرين الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمرتبون في احد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على اساس المدد المتوسطة 888 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 1