الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، كتاب الضبط المقتصدون الجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وضمن الشروط التالية :
أ يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى وبروفي التعليم التجارى أو على شهادة معادلة ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية المدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، بحسب المدة المتوسطة .
ويدرج في هذا السلك الجديد الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة والجارى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية
ب - يمكن ان يرسم فى أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة ويدرج في السلك الجديد الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة والمعينون بعد أول يناير سنة 1964 ، ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية ...