الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن ترسيم المفتشين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير المكتب الجزائرى المهنى العام للحبوب ، رئيسا ، الرئيس المباشر للمعنى ، ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الحائز لرتبة متصرف على الاقل ،
- مفتش مرسم يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من السلطة التى لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966