مرسوم رقم 68-284
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-284 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المكتب الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المفتشون الذين يجرى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويقضون سنتين في التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للمقطع ب من الفقرة 1 من المادة 6 أعلاه أو سنة واحدة | من التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للأحكام الاخرى