الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المفتشون على الوجه التالي :
1 - في حدود 70٪ من الوظائف المطلوب شغلها : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان - التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ( القسم المالي ) ب بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على بروفي التعليم التجارى وأما على شهادة مقبولة بالمعادلة ، والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . 2 في حدود 20 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق الامتحان المهني المحتفظ به لمراقبي المكتب الجزائري المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى 1 يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق 3 الاختيار من بين مراقبي المكتب الجزائرى المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والذين أمضوا في الخدمة بهذه الصفة 15 عاما في أول يناير من السنة نفسها والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ان الوظائف التي لا يمكن شغلها برسم الفقرتين 2 و 3 | أعلاه 6 يجوز أن يعرض شغلها برسم الفقرة 1