مرسوم رقم 68-284
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-284 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المكتب الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المراقبون الذين يجرى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بصفة متمرنين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويقضون سنتين في التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للمقطع ب من الفقرة الاولى من المادة 4 أو يقضون سمنة واحدة في التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للأحكام الأخرى •