الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
يرتب المفتشون الاقليميون على رأس الدوائر الاقليمية ، ويكلفون على وجه الخصوص بمديرية الموظفين المخصصين لدائرة ، وبتطبيق التعليمات الصادرة عن مدير 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المكتب ، وبمهمة الاستشارة والمراقبة على جميع الخاضعين لتنظيم سوق الحبوب ، وبصفة رئيسية ، على الهيئات الخازنة .
ويكلف المفتشون الاقليميون المساعدون بالاشراف على - فوج من المفتشين والمراقبين وبتنسيق العمل الخاص بالاقسام العمالية وبين العمالات .