مرسوم رقم 68-284
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-284 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المكتب الجزائري المهني للحبوب
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه 6 يجوز للمفتشين شغل الوظيفتين النوعيتين التاليتين :
مفتش أقليمي للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، مفتش أقليمى مساعد للمكتب الجزائرى المهني للحبوب .