الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين المراقبون على الوجه التالي : 1 في حدود 70٪ من الوظائف المطلوب شغلها :
أ من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية في مراكز التكوين الاداري القسم المالي ) ، ب بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة للسنة الاولى التجارية أو على شهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في 1 يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . 2 في حدود 20 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق الامتحان المهني المحتفظ به لموظفى ادارة المكتب الجزائري المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمحرزين على شهادة الكفاءة المهنية لمعاون محاسب في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوب شغلها بطريق 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الاختيار من بين موظفى ادارة المكتب الجزائرى المهني للحبوب والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والذين أمضوا 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتطبق شروط السن والأقدمية في أول يناير من نفس السنة ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من 3 مرات الى المسابقات أو الامتحانات المذكورة أعلاه وأن الوظائف التي لا يمكن شغلها برسم الفقرتين 2 و 3 أعلاه يمكن أن تشغل برسم الفقرة 1 .