مرسوم رقم 68-284
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-284 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المكتب الجزائري المهني للحبوب
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو المكتب الجزائري المهنى للحبوب ، بمراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسوق الحبوب والبقول اليابسة ومشتقاتها وبمهام الاعلام والتفتيش