الفصل الخامس — أحكام انتقائية
المادة 18
يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الذين جرى تعيينهم في السلكين ، المشار اليهما في المادة 16 أعلاه طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين • و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين اذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية