مرسوم رقم 68-284
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-284 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المكتب الجزائري المهني للحبوب
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه وخلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم ، تحدد الاقدمية المفروضة للتقدم الى الامتحان المهني ب 3 سنوات ولا يحتج بالشروط الخاصة بالنسب على المعنيين