مرسوم رقم 68-284
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-284 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المكتب الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن يعين في وظيفة مفتش أقليمي المفتشون المرسمون والبالغون الدرجة الرابعة في رتبتهم والذين أمضوا على الاقل 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم ويمكن أن يعين في وظيفة مفتش أقليمى مساعد المفتشون المرسمون والبالغون الدرجة الثالثة من رتبتهم والذين أمضوا على الاقل 3 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم