الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين المراقبون الموظفون ضمن الشروط المنصوص الجمعة : ربيع الأول عام 1388 بعد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمونين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويجرى المراقبون المتمرنون سنة واحدة من التمرين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للفقرة 1 من المادة 6 ، وسنتين اذا كان توظيفهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من هذه المادة .
ويمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه لجنة | ، الترسيم المشكلة من :
مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، رئيسا ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، محرز على رتبة متصرف على الاقل ، الرئيس السلمي للمعنى ،
- مراقب مرسم يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966