مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدث وظيفة نوعية لمفتش فرعى يحتفظ بها لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه يحدد عدد وظائف المفتشين الفرعيين بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية