الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مراقبو الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ، تحت سلطة المفتشين :
- بالتحقيق في استعمال المبالغ المخصصة للشركات الفلاحية للاحتياط ، وبمراقبة تغطية العمليات المنجزة بواسطة معونة الأموال العمومية 2 السهر على احترام الاجراءات التطبيقية للأوامر
- التنظيمية الآيلة الى سلامة ادارة الاقسام الاختصاصية للشركات الفلاحية للاحتياط
3 - بالتحقق في عين المكان وفى كل وثيقة من التنفيذ العملى للتعليمات الصادرة من الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط