الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ، تحت سلطة مدير المؤسسة بتطبيق النشاطات المعهود بها الى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط وبتنسيقها على مستوى كل عمالة لتأمين التنفيذ الكامل ويؤهلون علاوة على ذلك لدى الشركات الفلاحية للاحتياط بممارسة جميع مهام المراقبة للعمليات الممولة بمعونة الدولة ، في ميدان القرض والفروع الاخرى لنشاطاته التي تتولاها الاقسام الاختصاصية للشركات للفلاحية للاحتياط وبمتابعة ادارة التسيير الادارى والحسابى للشركات الفلاحية للاحتياط . 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه