مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يجوز بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة. 1972 توظيف المترشحين المحرزين على الليسانس في الحقوق أو على شهادة معترف بمعادلتها ، خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه وذلك على أساس الشهادة .