مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
تنظر اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المفتشين بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم