مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
تحدد النسبة القصوى للمفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •