مرسوم رقم 68-281
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-281 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
يمكن أن يعين في وظيفة مفتش رئيسي المفتشون المحرزون على الدرجة الرابعة من رتبتهم والذين مضى على خدمتهم الفعلية في سلكهم خمس سنوات على الاقل