الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه تحدث وظيفة نوعية لمفتش رئيسى للصندوق الجزائري للقرض التعاونى الفلاحى يحتفظ بها للمفتشين • يحدد عدد وظائف المفتشين الرئيسيين بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة ه : يكلف المفتشون الرئيسيون بتنسيق نشاط المفتشين الموضوعين تحت سلطتهم وتأمين حسن سير المصلحة التي يرأسونها ...
الفصيل الثاني التوظيف