الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي بما يلي :
أ بانجاز الدراسات والتحقيقات الخاصة بالقرض الفلاحي والاقتصاد الخاص بالتسيير المالى للاستغلالات واجراء الفحوص في عين المكان ، على العقارات المعروضة ضمانا لطلبات القرض المتوسط والطويل الأجل ، ومراقبة استخدام القروض والتسبيقات المختلفة في عين المكان • ب أو بانجاز الدراسات والتحقيقات الخاصة بمحاسبة هيئات القرض الفلاحي واجراء المراقبة الاقتصادية والادارية والمالية والحسابية بناء على المستندات وفي عين المكان في الصناديق الاقليمية للقرض التعاونى الفلاحي والهيئات الأخرى التابعة للقرض الفلاحي