مرسوم رقم 68-281
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-281 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يمكن أن يعين في السلك بصفة انتقالية ولغاية 30 يونيو سنة 1972 المفتشون في الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي ، على أساس الشهادات ، وذلك من بين المترشحين المحرزين أما على شهادة الليسانس في الحقوق أو على دبلوم المعهد الفلاحي الجزائري أو على شهادة معترف بمعادلتها