مرسوم رقم 68-280
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-280 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الغابات
المادة 9
لا يمكن أن تتجاوز نسبة حراس الغابات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين للسلك