مرسوم رقم 68-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-28 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتأليف اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل وباختصاصاتها وتسييرها 213
المادة 7
تكون كل قضية معروضة على اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل موضوعا لتقرير يحرر اما من طرف احد اعضاء اللجنة وانا من طرف موظف سام يعينه الرئيس .