المادة الأولى
ان اللجنة الوطنية الاستشارية النقل المؤسسة بموجب المادة 8 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يترأسها الوزير المكلف بالنقل او مندوب عنه .
وتتألف من :
ممثل للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ) ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير السياحة ، ممثل لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء ، 6 ممثل لوزير قدماء المجاهدين ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ) ممثل للقطاع الاشتراكي للنقل ، ممثل للمجالس الشعبية البلدية ، معين من طرف وزير الداخلية ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ،
- شخصية مختارة نظرا الى اختصاصاتها في موضوع النقل ومعينة من طرف الوزير المكلف بالنقل . 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه