الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعين الاعوان التقنيون فى الفلاحة الجارى توظيفهم طبقا لاحكام المادة 5 اعلاه ، بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي | رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعني العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الفصل الثاني التوظيف المادة . : يعين الاعوان التقنيون فى الفلاحة على الوجه التالي :
ا في حدود 80٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة في القسم الرابع من الثانويات والتكميليات او على شهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى اول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة .
تمديد التمرين لسنة واحدة واما ان تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية