الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تسيير سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة المادة ) : يعتبر الاعوان التقنيون فى الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويمكن كذلك ترتيبهم كعاملين ، في نطاق اختصاصاتهم 2 – في حدود 20 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المحتفظ به للعمال المهنيين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين في نفس هذا التاريخ 6، 6 سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم •