مرسوم رقم 68-279
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-279 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين في الفلاحة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة على الشعب التالية :
الهندسة القروية وهندسة الري الفلاحي ،
- الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ، الانتاج الفلاحي ،
- المختبر وتحدد تبعية الاعوان التقنيين فى الفلاحة لاحدى الشعب المشار اليها أعلاه بحسب تخصص كل منهم