مرسوم رقم 68-279
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-279 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين في الفلاحة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يلزم الاعوان التقنيون فى الفلاحة والتابعون | بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في الشعبة ( الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها » بارتداء | البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها وشاراتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويلزمون كذلك بالسكنى فى المحلات المعدة لسكنهم الشخصى والعائلي والتى تخصصها الادارة للوظيفة التي يعينون فيها •