مرسوم رقم 68-278
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-278 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 872
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب سلك الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •