الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة الجاري توظيفهم طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه ، بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 أما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة أو أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •