الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يعلن هذا الاخير وينشر بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة أو لتقديم الامتحان المهني ، قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات وذلك في مركز الدوائر الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها ..
للجمهورية الجزائرية 873 وينشر كذلك وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة .