مرسوم رقم 68-278
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-278 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 872
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة على الشعب التالية :
الهندسة القروية وهندسة الري الزراعي ، الغابة وحماية الاراضى واستصلاحها ، الانتاج الفلاحي ، المختبر تحدد تبعية الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة | لاحدى الشعب المشار اليها أعلاه بحسب تخصص كل | منهم .