مرسوم رقم 68-278
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-278 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 872
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة تحت سلطة رؤساء المنطقة أو الاعوان التقنيين في | الفلاحة بالمشاركة في التعميم التقنى الفلاحي ، وتنفيذ مهام التنمية القروية وأشغال الاستغال والتجربة والمراقبة ويمكن أن يمارس الاعوان الاختصاصيون في الفلاحة لأجل اتمام مهامهم سلطات الشرطة وذلك في نطاق النظام الجاري به العمل