الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سبلك الاعوان الاختصاصيين في الفلاحة ، عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المشار اليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966