مرسوم رقم 68-278
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-278 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 872
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لا يقبل ترشيح الاناث لتقلد رتبة عون تقنى اختصاصي بالفلاحة في شعبة « الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها