مرسوم رقم 68-278
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-278 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 872
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •