الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابعة أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي • وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو في الامتحان المهني قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات ، فى مركز الدوائر الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها كما ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم الناجحين في المسابقة .