الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات في مقر الدائرات الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وتدرج في هذه القوائم القاب وأسماء المترشحين والصفة المتقدمين بها للمسابقة • وينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة .