الفصل الاول — احكام عامة
المادة 6
يكلف رؤساء المكتب التقنى بتنسيق الاعمال الخاصة بالتنفيذ والمراقبة التقنية للأشغال ، ويعتبرون علاوة على ذلك مسؤولين عن حسن سير المصالح المعهود بها اليهم ويعتبر رؤساء الاقسام الفرعية مسؤولين عن تنفيذ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز ويعتبرون كذلك مسؤولين عن تنفيذ برامج التجهيز المحلية:
الاستخدام الكامل ونفقات التجهيز القروى ويتحملون مسؤولية وضع جميع المشاريع المتشعبة وتنفيذها ومراقبتها ، ويتولى رؤساء منطقة الرى وضع برنامج توزيع مياه الرى في محيط المنطقة ويقومون بتخصيصها وتوزيعها اليومي ويكلفون بمهام نظام توزيع المياه .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 ويتحملون مسؤولية تنفيذ الميزانية الملحقة بالرى وبميزانية التجهيز ويعتبرون مسؤولين عن صيانة شبكات الرى