مرسوم رقم 68-276
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-276 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 868
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
يجوز أن يشغل التقنيون في الفلاحة الوظائف النوعية التالية ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 - 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه :
- رؤساء مكتب تقنى للمصالح الخارجية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- رئيس قسم فرعى أو رئيس منطقة للرى