مرسوم رقم 68-276
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-276 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 868
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الفصل الثاني التوظيف المادة ه: يعين رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بطريق المسابقة بالاختبارات من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين فى الفلاحة والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين أكملوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم