مرسوم رقم 68-276
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-276 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 868
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 31
يمكن لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 وخلافا الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، بارتداء البدلة الأحكام المادة السابقة أعلاه ، تعيين التقنيين في الفلاحة على الرسمية التي يحدد نموذجها وشارتها بموجب قرار من وزير | الوجه التالي :
الفلاحة والاصلاح الزراعي • ويلزمون كذلك بالسكنى في المحلات المعدة للسكن الشخصي والعائلي والتي تخصصها الادارة للوظيفة التي عينوا فيها